النووي
10
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
صَبِيَّانِ ، أَوْ صَبِيٌّ ، كَفَى . وَالصَّحِيحُ : اشْتِرَاطُ الْكَمَالِ . قَالَ فِي « النِّهَايَةِ » : احْتِمَالُ صَاحِبِ « التَّقْرِيبِ » غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَالرَّابِعُ : لَا تَبْطُلُ وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ . وَالْخَامِسُ : إِنْ كَانَ الِانْفِضَاضُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتِ الْجُمُعَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا ، لَمْ تَبْطُلْ ، وَيُتِمُّ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ ، وَكَذَا مَنْ مَعَهُ إِنْ بَقِيَ مَعَهُ أَحَدٌ . الشَّرْطُ الْخَامِسُ : الْجَمَاعَةُ . فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ بِالْعَدَدِ فُرَادَى . وَشُرُوطُ الْجَمَاعَةِ : عَلَى مَا سَبَقَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ . وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ السُّلْطَانِ ، وَلَا إِذْنُهُ فِيهَا . وَحَكَى فِي ( الْبَيَانِ ) قَوْلًا قَدِيمًا : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ . ثُمَّ لِإِمَامِ الْجُمُعَةِ أَحْوَالٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ مُسَافِرًا ، فَإِنْ تَمَّ بِهِ الْعَدَدُ ، لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ ، وَإِنْ تَمَّ بِغَيْرِهِ ، صَحَّتْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ . وَالثَّانِي : الْبُطْلَانُ . هَذَا إِذَا صَلَّيَا الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَا الظُّهْرَ . فَإِنْ كَانَا صَلَّيَا ظُهْرَ يَوْمِهِمَا ، فَهُمَا مُتَنَفِّلَانِ بِالْجُمُعَةِ . وَفِي الْجُمُعَةِ خَلْفَهُمَا مَا يَأْتِي فِي الْمُتَنَفِّلِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا ، أَوْ مُتَنَفِّلًا ، فَإِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِهِ ، لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ تَمَّ دُونَهُ ، صَحَّتْ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجَوَازَ فِي الْمُتَنَفِّلِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَلَا نَقْصَ فِيهِ . الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ خَلَفَ مَنْ يُصَلِّي صُبْحًا ، أَوْ عَصْرًا ، فَكَالْمُتَنَفِّلِ . وَقِيلَ : تَصِحُّ قَطْعًا ، لِأَنَّهُ يُصَلِّي فَرْضًا . وَلَوْ صَلَّوْا خَلْفَ مُسَافِرٍ يَقْصُرُ الظُّهْرَ ، جَازَ إِنْ قُلْنَا : إِنَّ الْجُمُعَةَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ . وَإِنْ قُلْنَا : صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا ، فَكَالصُّبْحِ . الْحَالُ الرَّابِعُ : إِذَا بَانَ الْإِمَامُ بَعْدَ الصَّلَاةِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا ، فَإِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِهِ ، لَمْ تَصِحَّ . وَإِنْ تَمَّ دُونَهُ ، فَالْأَظْهَرُ : الصِّحَّةُ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي ( الْأُمِّ ) ،